المعهد

مجلس الإدارة

مجلس إدارة المعهد

يدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام
يتألف مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء من :

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى
للسلطة القضائية بصفته رئيسا
ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية
رئيس النيابة العامة أو من يمثله
السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو ممثلها
السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها
رئيس أول لمحكمة استئناف
رئيس أول لمحكمة استئناف تجارية
رئيس أول لمحكمة استئناف إدارية
وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف
رئيس محكمة ابتدائية
رئيس محكمة ابتدائية تجارية
رئيس محكمة ابتدائية إدارية
وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية
رئيس جامعة القرويين أو من يمثله
عميد إحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
أستاذان بالمعهد
ممثل واحد عن كل فوج من الملحقين القضائيين

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال اختصاص المعهد وكذا كل شخص اعتباري يرى فائدة في حضوره.
يعين رئيس مجلس الإدارة مقررا للاجتماع من بين أعضاء المجلس.
إذا تعذر على رئيس مجلس الإدارة ترؤس أشغال المجلس أو عاقه عائق، ناب عنه رئيس النيابة العامة.
يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات المجلس، ويشارك في المناقشات دون أن يكون له الحق في التصويت.
وفي حالة انقطاع أحد أعضاء مجلس الإدارة المعينين، لأي سبب من الأسباب عن ممارسة مهامه، أو غيابه عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات بصفة متقطعة، بدون مبرر يقبله المجلس، أو فقدانه للصفة التي عين بها، يعين عضو يخلفه وفق نفس الكيفيات المشار إليها أعلاه.